عن حدس فضلا عن الحس كما أنه لا عبرة هنا بشهادة العدلين فضلا عن العدل الواحد مع فرض حصول الاجتهاد وبخلافهما ولا فرق فيما ذكرنا بين الأعمى وبين من لا بصيرة له وبين غيرهما وإن اختلفوا في كيفية بذل الجهد لتحصيل الظن ومع تعذره يكتفى بالجهة العرفية ومع فرض تعذرها ولم يعلمها في أي جهة كرر الصلاة أربعا مع سعة الوقت وإلا وإن كان بتقصير منه في التأخير فما وسعه ولو واحدة ولو حصرها في جهتين مثلا كررها مرتين بل يقوى ذلك فيما لو حصرها فيهما ظنا وإن كان الأحوط خلافه ويعتبر في التكرير أن يكون على وجه يحصل معه اليقين بحصول الصلاة على القبلة أو على ما لا يبلغ معه الانحراف إلى حد اليمين أو اليسار ولو كان عليه صلاتان لم يجب صلاة الثانية منهما إلى جهات الأولى بعد المحافظة على ما ذكرنا والأحوط صلاة الثانية مع فرض كونها مرتبة على الأولى بعد الفراغ من تكرير السابقة ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أما لو ظن باجتهاده أنها كذلك على وجه يقتضي خلاف جهتها فالأحوط تكرير الصلاة والأقوى تقديمها على اجتهاده وكذا الحال في الانحراف يمينا وشمالا على وجه يقدح في الاستقبال نعم لا بد من العلم بأنها قبلة البلد فلا يكفي خبر الواحد بها ما لم يقترن بما يفيد الاطمينان بذلك المبحث الثاني فيما يستقبل له يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض اليومية وتوابعها التي منها سجود السهو وفي غير اليومية من الفرائض حتى صلاة الجنائز بل وفيما وجب بالعارض من النوافل في وجه موافق للاحتياط وكذا فيما صار نفلا من الفرائض خصوصا الصلاة المعادة احتياطا مستحبا ويجب أيضا الاستقبال بالمحتضر وبالميت عند الصلاة وعند الدفن وإن اختلف كيفيته فيها فيحصل في الأول بالاستلقاء على القفا وكون الوجه وباطن القدمين إلى القبلة وفي الثاني بالاستلقاء وكون الرأس إلى يمين المصلي وفي الثالث بالاضطجاع وكون الرأس إلى المغرب والوجه والبطن ومقاديم البدن إلى القبلة ويأتي انشاء الله حكم الاستقبال في الذبح والنحر في محله أما النافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صليت حال المشي والركوب حتى التكبير منها والركوع والسجود
(٧٤)