النوم بعد الدعاء إلى الفلاح في الصبح أو فيه وفي العشاء أو في جميع الصلوات فهو من البدع التي يحرم الاتيان بها مع قصد المشروعية بل الأحوط اجتناب صورتها وإن لم يكن بقصدها والله أعلم المبحث الثالث في شرايطهما يشترط فيهما أمور منها النية ابتداء واستدامة كغيرهما من العبادات فالمعتبر فيها ح بعد القبرة تعيين الفرض مع الاشتراك ومنها العقل والاسلام بل والايمان على الأقوى أما البلوغ فلا يعتبر في الأذان فيجزي ح أذان المميز دون الإقامة على الأحوط ولا يعتد بأذان غير المميز كما لا يعتد بأذان النساء لغيرهن والمحرم بل الأحوط عدم الاعتداد به للأخير أيضا ومنها الترتيب بينهما وبين فصولهما فمن قدم الإقامة عمدا أو نسيانا أعادها ما لم يدخل في الفرض وكذا من قدم بعض فصولهما على الآخر أو تركه أعاد عليه وعلى ما بعده على حسب ما سمعته من الترتيب في وضوء والأقوى الاجتزاء بذلك فيما لو نسي حرفا من الأذان و إن لم يذكر إلا بعد الفراغ من الإقامة فلا يقدح مثل هذا الفصل وحكم الشك فيهما حكم غيرهما يتلافاه وما بعده قبل تجاوز المحل ولا يلتفت بعده والإقامة محل آخر فلا يلتفت وهو فيها إلى الشك في أصل الأذان فضلان عن فصوله بل يقوى كون كل فصل منهما محلا آخر بالنسبة إلى ما قبله ومنها إلا موالاة بينهما وبين فصولهما وبين الصلاة فلو أخل بها على وجه لا يندرج في عرف الشرع بطل نعم لا بأس بما لا يقدح في ذلك في عرف الشرع ومنها الاتيان بهما على الوجه العربي فلو ألحن بشئ منهما بطل ومنها دخول وقت الفرض فلا يصحان مع التقدم كلا أو بعضا إلا في صحة الفرض لو دخل عليه الوقت في أثنائه والأحوط الاستيناف نعم الجامع للفرضين يجيزه دخول وقت الأول منهما ولا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام الذي يفارق أذان الصلاة بعدم اعتبار اتصاله بها وبعدم جواز تأخيره عن أول الوقت بخلاف أذانها فإنه يتأخر الصلاة بل يقوى عدم اعتبار النية فيه كما يقوى جواز أخذ الأجرة عليه بخلاف أذان الصلاة وإن كان الأحوط الاجتناب فيهما كما أن الأحوط بل الأقوى اجتناب اللحن والتغيير فيه المبحث الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام وعدم
(٩٠)