العجان منها وهو ما بين الأنثيين والدبر ولا السرة ولا الركبة وما بينهما إلا أنه يستحب ستر ذلك بل هو الأحوط وعورة النساء في الصلاة جميعها حتى الرأس والشعر إلا الوجه وجه الوضوء على الأقوى واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما بل يجب عليها ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات مقدمة ولا يجب عليها للصلاة ستر ما في باطل الفم من اللسان والأسنان ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب والكحل والحمرة والسواد والحلي والشعر الخارج الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوبه عن النظر بل لو كان الناظر موجودا خال الصلاة ولم تسترها صحت صلاتها وإن أتمت كنفس الوجه بالنسبة إلى وجود الناظر بريبة والأمة وإن كانت أم ولد أو مكاتبة كالحرة في المستثنى والمستثنى منه وتزيد عليها بعدم وجوب ستر رأسها حتى العنق نعم المبعضة كالحرة في وجوب ستر الرأس على الأقوى ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل زمان بين عتقها وستر رأسها صحت صلاتها و كذا إذا تخلل زمان إلا أنها بادرت إلى الستر للباقي من صلاتها بلا فعل مناف أما إذا تركت ستره بطلت صلاتها وإن كانت جاهلة بالحكم وكذا إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي وإن كان الأحوط لها ح الاتمام ثم الإعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى وكذا إذا علمت في الأثناء إلا أنها كانت فاقدة الساتر أو كان الوقت ضيقا وكذا لا يعتبر ستر رأس الصبية في صحة صلاتها بناء على شرعيتها المبحث الثاني في الساتر و يعتبر فيه أمور الأول الطهارة بل هي شرط في جميع لباس المصلي عدا ما لا يتم به الصلاة منفردا كما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الطهارة الثاني الإباحة بل هي شرط في جميع لباس المصلي على الأقوى من غير فرق بين الساتر وغيره فلا تجوز في المغصوب ولو من الجاهل بحرمته أو بافساده ولو لنسيان له إلا إذا كان جهلا يعذر فيه شرعا نعم لو لم يعلم بغصبيته صحت صلاته كالناسي على الأقوى ولو الغاصب وإن كان الأحوط له بل لمطلق الناسي الاستيناف كما أنه تلزم الأجرة على كل حال ولو أذن المالك لغير الغاصب بل وله أيضا في الصلاة فيه صح وإن بقي العين
(٧٦)