إذا كان بحيث تقع منه نية القربة ولو تقطن الغافل المزبور في الأثناء ولم يتبين له الوقت استأنف والأحوط له اتمام ما في يده ثم الإعادة ويجب الترتيب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فمن تركه عمدا ولو جهلا بالحكم أعاد ما قدمه أما الساهي فلا يعيد إذا كان قد وقع في الوقت المشترك ولو ذكر في الأثناء عدل بنيته وإن كان ما وقع منه في وقت الاختصاص في وجه إلا أن الأحوط إن لم يكن الأقوى الإعادة بعد الاتمام وإنما يصح له العدول إذا لم يتجاوز محله بأن يكون قد ركع في رابعة العشاء مثلا والمنسي المغرب ولا عدول بعد الفراغ في متساوي العدد فضلا عن غيره وكذلك الحكم فيما يجب فيه الترتيب من الفوائت أما العدول من الحاضرة إلى الفائتة فغير واجب نعم هو جايز بل مستحب والأفضل له صلاة كل فريضة في أول وقت فضيلتها إلا عصري الجمعة وعرفة فيعجلهما فيهما بعد الظهر وعشائي من أفاض من عرفات فيؤخرهما إلى المزدلفة ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ومن خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليتبرد بها ومن لم يكن له اقبال يؤخر الفرض إلى حصوله لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة ومن كان منتظرا للجماعة يؤخرها إلى حصولها إذا لم يقتض ذلك الافراط في التأخير بحيث يكون مضيعا للصلاة والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطار يؤخرها إلى ما بعده وكذا من كان له أحد ينتظره والمستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إذا أرادت جمعهما مع العصر والعشاء بغسل واحد والمربية للصبي تؤخر الظهرين إلى آخر الوقت لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد للثوب ويؤخر أيضا ذوو الأعذار ولو لغيم ونحوه مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت ومدافع الأخبثين بل كل ممنوع بنحو ذلك والمتنفل يؤخر الفرض للنافلة والمسافر المستوفز ومن كان عليه قضاء يؤخر إلى حصول الضيق ولا يجب التأخير في شئ من ذلك على الأصح ويكره الشروع في النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دون ذوات الأسباب كالزيارة والطواف والحاجة ونحوها ودون اتمام المبتدئة لو كان متلبسا بها ودخل وقت الكراهية والله أعلم المقدمة الثانية في القبلة وفيها مباحث المبحث الأول في ماهيتها وكيفية استقبالها وهي المكان الواقع
(٧٢)