فيه نخلة ونحوها مما هو غير قابل للسكنى لم يجر عليه حكم الوطن في الأقوى والأحوط الجمع وكذا لو كان له منزل وقد عدل عنه قبل اتمام السكنى فيه الستة أشهر أو كان له منزل في بلد قد سكن فيه ستة أشهر متوالية فضلا عن المتفرقة إلا أنه لم يكن متخذه وطنا ومقرا وإنما كان لغرض تجارة أو نحوها بل الأحوط الجمع بين الحكم الوطن وغيره في كل مكان عدل عن الاستيطان فيه فعلا وإن كان له فيه منزل قد سكنه ستة أشهر فصاعدا حال الاتخاذ وطنا وعلى كل حال فلا يكفي في الوطنية القرية والزوجة ومنزل الأهل من الوالدين ونحوهم على الأصح وإن كانوا لا يزعجونه لو أراد المكث عندهم ثانيها الإقامة والمراد بها أن يعزم على مكث عشرة أيام فصاعدا متوالية بلياليها المتوسطة في مكان واحدا ويعلم بقاؤه فيه كذلك على الأصح أما الظن فلا يكفي فضلا عن الشك ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح والأحوط الجمع ولا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم على الأقوى وإن خرج بل وإن كثر تردده إلا أن الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تجاوزه محل الترخص وكذا لا ينافي الفصل بالشط ونحوه بعد صدق اسم اتحاد البلد كجانبي بغداد والحلة في نية الإقامة فيها والتردد في الجانبين نعم لو لم يكونا بلدا واحدا كالنجف ومسجد الكوفة وبغداد والكاظمين على الأظهر لم تصح الإقامة في مجموعهما لاعتبار الوحدة فيها كما لا يعتبر قصد عدم الخروج عن حدود البلد وتوابعه التي يصدق معها الإقامة في البلد فلو كان قصده في ابتداء النية الخروج إلى ما دون المسافة مما هو خارج عن حدود البلد لم يكن مقيما ح على وكذلك لو عزمه على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ولم يعزم عليها في واحدة منه بل لا يبعد ذلك لو بدا له ذلك بعد النية قبل الصلاة تماما بل لو كانت البلاد خارقة المعتاد منفصلة المحال نوى الإقامة في المحلة منها دونها أجمع بل وكذا لو لم تكن منفصلة المحال نعم لا يعتبر في محل الإقامة كونه بلدا أو قرية مثلا بل له نيتها في البرية القفراء لكن لا يتوسع في جعل الحدود
(١٥٣)