قضاه ولا كفارة على الأصح والأحوط فعلها مع القضاء وإن تركه غير عازم عليه فضلا عن العازم على العدم حتى أدركه رمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه قضاه بعد الثاني وكفر عن كل يوم وكذا لو عزم على العدم عند الضيق وإن كان عازما على الفعل قبله وغير المرض من الأعذار كالمرض هنا ومقدار الكفارة التي ذكرناها مد والأفضل بل الأحوط مدان ولا تتكرر بتكرر السنين على الأصح من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون فمن استمر به المرض مثلا إلى رمضان ثالث لم يكن عليه إلا الفدية للأول على الأصح والأحوط قضاء الثاني الفصل السادس يجب على الولي القضاء عن الميت الذكر والأنثى الحر والعبد على الأصح ما فاته عمدا أو بعذر كمرض وسفر ونحوهما نعم إنما يجب إذا كان قد تمكن الميت من القضاء وأهمل وإن كان الأحوط فيما فات بالسفر القضاء عنه مطلقا سواء تمكن من الإقامة ولم يفعل أولا ولا فرق في الوجوب على الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عنه وغير على الأصح وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء وقد تقدم في الصلاة المراد بالولي كما أنه قد تقدم غير ذلك فلا حضر وتأمل ولو لم يكن له ولي لم يجب القضاء عنه على أحد نعم يقوى التخيير بين القضاء عنه ولو بأجرة من أصل آماله إذا لم يكن قد أوصى بها من الثلث وبين الصدقة عنه بمد عن كل يوم والأحوط المدان مع التمكن منهما ولو كان على الميت شهران لا أزيد ولا أقل متتابعان ولو بالنذر ونحوه تخير الولي بين صيامهما وبين صيام واحد منهما والصدقة من مال الميت عن كل يوم من الآخر بمد سواء كانا معينين أو أحد أفراد التخيير ولو تبرع بهما متبرع سقطا عنه كما في كل ما وجب على الولي من صوم أو صلاة وكذا يسقط عنه ذلك إذا أوصى الميت بالإجارة عما فاته منهما فاستؤجر وادي الأجير الفصل السابع يجوز للصائم قضاء شهر رمضان عن نفسه فضلا عن غيره الافطار قبل الزوال إذا لم يكن قد تعين أما بعده فيحرم بل تجب عليه الكفارة بذلك وإن كان لا يجب عليه الامساك بقية يومه على الأصح وهي اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدفان لمن يمكنه صام ثلاثة أيام والأحوط كفارة شهر رمضان وأحوط منه اختيارا طعام الستين منها خاصة والأقوى جواز افطار الواجب
(١٧٨)