يحتاج إليه ونزع ما هو كذلك أيضا من الخاتم ونحوه ايصال الماء إلى العكن ونحوها مما ينزل الماء عنها والاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطا في صحة الغسل نعم إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه أعاد الغسل لكونه محكوما عليه بأنه مني سواء استبرء بالخرطات لتعذر البول عليه أولا على الأصح إلا إذا علم بذلك أو بطول المدة أو بغيرهما عدم بقاء شئ في المخرج بل لا يكون ح مشتبها بين المني وغيره أما إذا لم يخرج منه بلل مشتبه لكنه بال بعد الغسل ففي وجوب إعادته وعدمه وجهان أقويهما العدم إلا إذا علم ببقاء أجزاء في المجرى خرجت مع البول ولو دار الأمر في المشتبه بين البول والمني فالأحوط والأقوى وجوب الغسل والوضوء مطلقا ويجزي غسل الجنابة خاصة من بين الأغسال عن الوضوء لكل ما اشترط به نعم لو تخلل حدث أصغر في أثناء الغسل فالأقوى الاتمام والضوء بعد للدخول في صلاة ونحوها والأحوط استيناف الغسل بعد الاتمام وأما غسل المس فكيفيته ترتيبا وارتماسا كغسل الجنابة وسببه مس ميت الانسان ولو كافرا بعد برده جميعه قبل الغسل أو قبل تمامه دون ميت غير الانسان ودون الانسان قبل برده أو بعد غسله ولا يلحق بالغسل التيمم بالنسبة إلى ذلك فيجب ح الغسل بمس المتمم فضلا عن غسل اليد إذا كانت رطبة بل ولا غسل الكافر الذي أمره المسلم به أما فاقد الخليطين فالأقوى الحاقة بالغسل والأحوط عدمه والشهيد كالمغسل أيضا وكذا من أمر بتقديم غسله وهو حي ليقتل ولا فرق بعد صدق اسم السم بين كون الماس والممسوس مما تحلهما الحياة أولا فيتحقق ح بمس ظفر الميت ولو بالظفر نعم إذا لم يصدق اسم المس معه كالشعر ماسا أو ممسوسا لم يجب الغسل والقطعة ذات العظم من الميت أو الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها دون القطعة المجردة من العظم ودون العظم المجرد ولو كان لسنة على الأقوى وإن كان الأحوط الغسل بمسه مطلقا وأما ما يتوقف عليه فالأقوى أنه كالوضوء في ذلك كما أن الأقوى انتفاض الوضوء به والله أعلم وأما الغسل المندوب فأفراده كثيرة وربما انتهت إلى مائة إلا أن المعروف منهما للزمان غسل يوم الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وبعده إلى آخر يوم
(٤٥)