على الأقوى ولو كان لتقية على الأصح كالافطار معهم في عيدهم نعم لو تناول غير المفطر عندهم تقية لم يبعد صحة صومه بل لا يبعد أيضا الصحة لو أفطر تقية بذهاب القرص من دون الحمرة المبحث الثالث تجب الكفارة مع القضاء بتعمد شئ مما ذكرنا أنه من المفطرات عدا القئ من غير فرق بين الحقنة والارتماس والكذب على الله ورسوله وغيرها على الأصح إذا كان الصوم مما تجب هي فيه كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب على الأصح دون غيرها من أفراد الصيام سواء كان واجبا كالنذر المطلق وصوم الكفارة أو مندوبا بل الظاهر عدم الإثم عليه بالافطار في ذلك قبل الزوال وبعده على الأصح كما ستعرف ولا فرق في وجوب الكفارة بين العالم والجاهل المنقبة المقصر في السؤال أما غيره فالأقوى عدمها وإن كان الأحوط له أيضا أدائها والأقوى أنها في شهر رمضان مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا والأحوط مراعاة الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام كما أن الأقوى اتحاد الكفارة وإن كان افطاره على محرم كالجماع بمحرم أو أكل المغصوب والأحوط له جمع الخصال الثلث في الأخير نعم تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من صوم تتعلق به الكفارة من شهر واحد فضلا عن شهرين ولا تتكرر بتكرره إذا لم يكن جماعا في يوم واحد وإن تخلل التكفير بينهما واختلف جنس الموجب وإن كان الأحوط التكرار مع أحدهما فضلا عنهما بل الأحوط التكرار مطلقا أما الجماع فالأقوى والأحوط تكررها بتكراره ولا كفارة في افطار ما وجب قضاؤه بترك مراعاة ونحوها وإن وجب الامساك في شهر رمضان نعم لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط بعد ذلك فرض الصوم بحيض أو جنون أو نحوهما من المفسدات لم تسقط على الأصح ومنه افطار المسافر قبل وصوله إلى محل الترخص وأولى بعدم السقوط من سافر بعد الافطار بقصد الفرار من الكفارة نعم من أفطر ثم بان أنه من شوال تسقط عنه مع أن الأحوط عدم سقوطها ومن أفطر في شهر رمضان عالما عامدا مستحلا فهو مرتد وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد عزر ثانيا فإن عاد قتل في قول قوي والأحوط قتله في الرابعة ومن وطئ زوجته في شهر رمضان
(١٦٨)