الطاعة كالزوجة والعبد ونحوهما أو اختيارية كالخادم ونحوه أو قهرية كالأسير والمكره ونحوهما فإن تبعية القصد لقصد المتبوع كاف في وجوب القصر نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الاخبار كما أنه يبقى عليه إذا كان عازما على المفارقة حتى في الزوجة والعبد ونحوهما ممن يجب عليه طاعة المتبوع بل لو احتملا العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة بقيا عليه في وجه لكن الأقوى خلافه حتى لو كان ذلك مظنونا لهما ما لم يكن على وجه ينافي أصل قصد المسافة فيتمانه ح أما إذا كانا قاصدين لها لكن قد عزما على المفارقة على فرض حصولهما فالظاهر القصر والأحوط الجمع ثانيها استمرار القصد فلو عدل عنه قبله بلوغ أربعة فراسخ أثم وكذا لو تردد ومضى ما صلاه قصرا ولا يحتاج إلى إعادته في الوقت فضلا عن خارجه وإن كان بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه على الأصح ويكفي في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافة التقصير فإنه يقصر ح على الأصح ولو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم قبل إن يقطع شيئا رجع إلى القصر أما لو قطع حال التردد ثم رجع إلى الجزم فالأقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي مسافة واسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد والأحوط له الجمع مع قصور ما بقي عن المسافة ثالثها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو مرور في وطنه ولو الشرعي وإلا أتم في طريقه كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا النية الإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافي القصد إلى قطع المسافة أما إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل عروض مقتض لنية الإقامة في الأثناء أو المرور في المنزل فإنه يقصر ولو عدل عن نية الإقامة والمرور فإن كان ما بقي له بعد العدول يبلغ مسافة في نفسه من دون تلفيق لما بقي قصر فيه وإلا فلا ونية الإقامة والمرور بالوطن كما أنها تنافي حصول السفر لو حصلا في ابتداء القصد تقطعانه أيضا بعد تحققه بمعنى أن من سافر
(١٥١)