إحديهما إلى اليمين والأخرى إلى اليسار إلى كان فيه أحد من المأمومين وإلا اقتصر على تسمية واحدة كالأولين والله أعلم الفصل التاسع يجب الترتيب في أفعال الصلاة على حسبما عرفت فمن صلى وقد قدم مؤخرا وأخر مقدما عمدا بطلت صلاته بل وكذا السهو إذا كان قد قدم ركنا على ركن أما إذ قدمه على غير الركن كما لو ركع قبل القراءة ساهيا فلا بأس كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ولكن يهود على ما يحصل به الترتيب مع امكانه وتصح صلاته الفصل العاشر تجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسوم عنها بل تبطل الصلاة بتركها بالمعنى المزبور عمدا و سهوا مع فرض حصول المحو فيهما وكذا تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات بل والحروف ومدار الجميع على المحو المزبور بالنسبة إلى أسمائها فلا يقدح اختلافه في العرف نعم متى فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا فلا بأس مع عدم فوات موالاة الصلاة بذلك لعدم بطلان الصلاة بنسيانه أصلا فضلا عن موالاته ولكن مع كونه في المحل يعيد ما يحصل به الموالاة أما إذا كان بحيث فاتت موالاة الصلاة به فقد عرفت الفساد ولو مع السهو وكذا إذا فاتت في نفس تأدية تكبيرة الاحرام استأنف الصلاة من رأس لأنه بمنزلة نسيانها بل وكذا الكلام في التسليم المحل فإن فوات المولاة فيه بمنزلة نسيانه أيضا فيجزي عليه حكم ذلك بالنسبة إلى صدور المنافي عمدا وسهوا وعمدا لا سهوا والله أعلم هذا كله في فوات المولاة التي يحصل بسببها المحو أما إذا لم تكن كذلك بل فاتت الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التي لا يقدح فيها التخلل في الجملة فالظاهر بطلان ما فاتت فيه عن عمد أما مع السهو فلا كما تعرفه انشاء الله في المبطلات ويلحق بهذا المقصد أمور الأول استحباب القنوت مرة في الفرائض اليومية عدا الجمعة جهرية كانت أو اخفاتية بل الأحوط عدم تركه فيها ومحله قبل الركوع في الثانية على الأصح بعد الفراغ عن القراءة نعم لو نساه فيه فعله بعد رفع الرأس منه فإن لم يذكره فيه فعله بعد الفراغ منها دون باقي أحوال
(١١٥)