الكتابة ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها إلى قصد كما أنه لا فرق بعد صدق اسم المس بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر نعم الظافر عدم تحققه بمس الشعر ويستحب للصولة والطواف المندوبين وطلب الحاجة حمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة وصلاة الجنايز وزيارة قبور المؤمنين وتلاوة القرآن ونوم الجنب وجماع المحتلم وجماع غاسل الميت ولما يغتسل والمريد غسل الميت وهو جنب وذكر الحايض والتجديد وللكون على الطهارة و للتأهب للفرض على الأقوى وجماع الحامل وآكل الجنب وشربه ودخول المساجد خصوصا مع إرادة الجلوس فيها ويلحق بها المشاهدة المشرفة ونوم وجماع المجامع مرة أخرى وكتابة القرآن والقدوم من سفر وللزوجين ليلة الزفاف وجلوس القاضي في مجلس القضاء وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا أراده من غسله وقبل الأغسال المسنونة وقبل الأكل وبعده وأما سننه فوضع الإناء الصالح لأن يغترف منه على اليمين وإن كان أعسما والاغتراف بها حتى في غسلها والتسميت على الوضوء والدعاء بالمأثور عندها وغسل اليدين من الزندين على الأظهر قبل ادخالهما الإناء الذي يغترف منه من حدث مسمى النوم والبول مرة ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق ويستحب التثليث فيهما وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين وتثنية الغسلات وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعه في الغسلة الأولى وفي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس ويكره الإعانة فيه بالصب في اليد أو العضو ونحو ذلك من المقدمات القريبة والأفضل له ابقاء البلل على أعضائه بل المعروف كراهة التمندل بل قيل مطلق مسح البلل والأمر سهل المقصد الثاني في الغسل وهو واجب و مندوب والواجب ثلاثة من الجنابة والدماء الثلاثة ومس الأموات أما غسل الأموات و الدماء وبقية أحكامها فستسمعه انشاء الله في كتاب مستقل وأما غسل الجنابة ففيه مباحث المبحث الأول في سببها وهو أمران أحدهما خروج المني وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء كما تعرفه انشاء الله فيما يأتي من الموضع المعتاد أصلا أو عارضا والأحوط تحققها
(٤٠)