المنافي عمدا وسهوا مثلا استأنف الصلاة والأحوط فعل التشهد قبل ذلك ولو تعددت منسياته كما لو نسي سجدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية أتى بهما واحدة بعد واحدة و لا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط كما أن الأحوط ملاحظة الترتيب معه وأشد منه احتياطا ملاحظته بالنسبة إلى التشهد والسجود فيقدم السابق في الفوات على اللاحق بل لو شك في السابق واللاحق كان الأحوط له تقديم كل منهما وتأخير الآخر ثم الإعادة بل لو بنى على سبق سابق فقدمه ثم ظهر لاحقا أو بالعكس كان الأحوط الإعادة على ما يحصل به الترتيب ثم استيناف الصلاة المسألة العاشرة لو فعل الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو فبان عنده أن لا سهو ولا نقص تبين بطلان ما فعل فيقطع لو كان في الأثناء وصلاته صحيحة أما ركعات الاحتياط فإن بان الاستغناء عنها بعد الفرغ منها وقعت نافلة وإن كان في الأثناء أتمها كذلك والأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام وإن بان نقص الصلاة بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد الفراغ تمت صلاته على الأقوى والأحوط الاستيناف و إن كان قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة مثلا من التدارك الذي قد عرفت وإن كان في الأثناء أتمه واكتفى به مع الموافقة في الكم والكيف أما لو كان ركعتين من جلوس ألقى ما في يده ورجع إلى حكم من تذكر النقص وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط له الاستيناف أيضا مطلقا أما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة قبل الوصول إلى ركوع الثانية منهما سلم على الركعة وصحت صلاته ولا يقدح زيادة التكبير وإن كان بعد الوصول ألقى ما في يده ورجع إلى حكم من نقص فيتدارك ح وتصح صلاته سواء كان شكه موجبا للركعة مع الركعتين كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع أو لم يكن كذلك كما لو كان شكه بين الاثنين والأربع خاصة فبان نقص الواحدة ولو ظهر له نقص اثنتين وقد دخل في ركعة قيام أضاف إليها ثانية وسلم ولو كان دخل في ركعتي جلوس أعرض عنهما وتدارك ما نقص من صلاته وإن كان قد دخل في ركوع الأخيرة منهما والأحوط احتياطا شديدا في جميع هذه الصور الاستيناف أيضا المبحث الثالث
(١٣٣)