تفصيله في كتاب الصلاة ونحوه المريض الذي لم يتضرر بالصوم دون من تضرر به ولو بحدوث مرض آخرا وطول بزء الأول أو شدة ألم فيه أو نحو ذلك من أقسام الضرر بل الأقوى الاكتفاء بالخوف المعتد به من الضرر فضلا عن الظن بل لو خاف الصحيح الضرر بالصوم كذلك لم يصح منه ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم صح على الأقوى والأحوط القضا إذا كان معينا الفصل السابع في أقسام الصوم وهي أربعة واجب وندب ومكروه كتم عبادة ومحظور وفيه ح أربعة مباحث الأول في الواجب وفيه فصول الأول الواجب من الصوم ستة صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم انقضاء وصوم دم المتعة في الحج وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف الفصل الثاني يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية وبالتواتر وبالشياع المفيد للعلم وغير ذلك من طرق العلم فيجب ح الصوم على من حصل له ذلك وإن انفرد بل وإن شهد وردت شهادته كما يجب عليه الافطار بذلك في هلال شوال والبينة الشرعية عند من تقوم عنده وحكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبة إلى الحكم المزبور ولا فرق في البينة بين أن تكون من البلد وخارجه ووجود العلة في السماء وعدمها نعم لا عبرة بشهادة العدل الواحد على الأصح ولا بشهادة النساء ولا بحساب المنجمين المأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ولا بعد شعبان ناقصا أبدا وعد شهر رمضان تاما أبدا ولا بغيبوبته الهلال بعد الشفق المغربي في ليلة الرؤية في ثبوت كونه ليلة سابقة ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ولا بتطوقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في السنة الماضية ولا بغير ذلك وإن أفاد الظن فليس له ح صوم يوم الشك على أنه من رمضان وإن حصلت بعض هذه الأمارات أو جميعها كما لا يجب عليه صومه على أنه من غيره وإن وجب ح عليه قضاؤه بعد ذلك إذا بان أنه منه ولو برؤية هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو قيام بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بل لو قامت بينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من رؤية هلال رمضان فالأحوط والأقوى قضاء ذلك
(١٧٣)