الصلاة وإن ذكره فيها فإن لم يذكره حال الانصراف فعله متى ذكره ولو طال الزمان ولا يفعله في غير محله إذا تعمد تركه أما صلاة الجمعة فيستحب فيها قنوتان أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع وثانيهما بعده في الركعة الثانية وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور بل ووحدانية كالوتر قبل الركوع بعد القراءة بل هو في الأخير من المؤكد ولا يعتبر فيه قول مخصوص بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء بل يجزي البسملة مرة فضلا عن الثلث كالتسبيح من غير فرق بين المستعجل وغيره وحال التقية وعدمها نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم (ع) من الأدعية فيه بل والأدعية التي في القرآن وكلمات الفرج خصوصا في الجمعة والوتر حتى سلام على المرسلين منها كما أنه يستحب التطويل فيه ورفع اليدين تلقاء الوجه والأولى بسطهما جاعلا البطن إلى السماء والظهر إلى الأرض مشغلا للنظر فيهما والتكبير عند إرادته رافعا لليدين به على حسب ما سمعته سابقا ثم تضعهما ثم ترفعهما للقنوت والجر به للإمام والمنفرد بل والمأموم وإن كان الأولى له ذلك بحيث لا يسمعه الإمام و يجوز الدعاء فيه وفي غيره بالفارسية وغيرها بمعنى عدم بطلان الصلاة بذلك وإن لم يحصل وظيفة القنوت على الأظهر وكذا غيره من الأذكار المندوبة في الصلاة فلا ينوي الخصوصية بشئ منها ح وكذا الدعاء بالملحون مادة أو اعرابا أما الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة الثاني استحباب تعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة على الأقوى وإن كان في الفريضة أكد والمراد به الاشتغال بالدعاء بل وبالذكر بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك متصلا بالفراغ منها على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المشترعة التي هي المدار في السفر والحصر والاختيار والاضطرار بل وفي الفصل بينه وبين الصلاة وعدمه ولا فرق في ذلك بين المغرب وغيرها والأولى فيه الجلوس في مكانه الذي صلى فيه مراعيا فيه الصلاة ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت
(١١٦)