يستحب هوله ولغيره والتعمم والتسرول ويكره أيضا فيها الاتزار فوق القميص والتوشح ويتأكد كراهة الأخير للإمام والمراد به ادخاله والمراد به ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعله المحرم بل الظاهر كراهته إذا ألقاه على الأيمن أيضا بل الظاهر أنه المراد من التحاف الصماء المعلوم كراهة أيضا فإنه ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد وكذا يكره في العمامة الطابقية وهي المجردة عن السدل وعن التحنك الذي هو بمنى التلحي بأحد طرفيها والظاهر حصوله بميله بحيث يصير تحت جهة الذقن بل يقوى تحصيل وظيفة السدل والتحنك بذلك ولا يعتبر في التحنك جعله تحت الحنك فعلا على وجه يغرز في الطرف الآخر ويتأكد استحباب التحنك في الخروج للحاجة والسفر وكذا يكره فيها الجزام واللثام للرجل والنقاب للمرأة وحل الأزرار وتكره أيضا في القباء المشدد ولو بخرام فضلا عما يستعمله العجم من الأقبية المشدودة وفي ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب أو غيرهما وذي التماثيل وفي الخاتم ذي الصورة وفي لباس القدم الذي يستر ظاهره ولا يغطى الساق كالمشاية البغدادية والنعل السندي ونحوهما أما ما كان له ساق تحصل التغطية به فلا كراهة فيه بل تستحب الصلاة في النعل العربية ويكره فيها أيضا سدل الرداء واستصحاب الحديد البارز سلاحا كان أو غيره ويكره للمرأة الصلاة في الخلخال ذي الصوت بل وغيره مما يقتضي شغل القلب والله أعلم المقدمة الرابعة في مكان المصلي وفيه مباحث المبحث الأول وكل مكان تجوز الصلاة فيه إلا المغصوب للعالم بغصبية المختار غاصبا كان أو غيره فريضة كانت الصلاة أو نافلة على الأصح دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل ونحوه بل والناسي وغيرهم ممن لم يحرم المكث فيه عليه في تلك الحال من غير فرق بين الغاصب و غيره وإن وجب عليهم الأجرة وصلاة المضطر كصلاة فيه بقيام وركوع وسجود ولو علم بغصبيه فصلى ثم انكشف عدمه بطلت صلاته بخلاف العكس وجاهل التحريم والبطلان على وجه لا يغدر فيه كالعالم وغصب المنفعة كغصب العين بل لو تعلق بالعين حق تحجر مانع من تصرف الغير بالخجر فصلى فيها غصبا بطلت صلاته فضلا عن الوقف الخاص ونحوه نعم الأقوى في نحو المشتركات كالمسجد
(٨٢)