من المؤمنين وأهل الرغبة في الدين أن أكتب لهم رسالة تشتمل على معظم ما يحتاجون إليه من مسائل الطهارة والصلاة على وجه يسهل تناوله لهم ولم يكن لي بد من إجابتهم إلى ذلك فافتخرت الله واستعنت به وتوكلت عليه وأجبتهم لما دعوني إليه وسميتها نجاة العباد في يوم المعاد وأسئل الله أن يجعلها وسيلة إلى جنته وذريعة إلى رحمته كتاب الطهارة وفيه مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة أما المقدمة ففيها فصلان الفصل الأول في المياه وفيه مباحث المبحث الأول الماء المطلق هو الذي تفضل الله سبحانه على الناس بجعله بجميع أفراده طاهرا مطهرا للحدث والخبث وأنه لا ينجسه شئ مما لاقاه من نجس العين إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته تغير حسيا أو كان راكدا دون الكر فإنه ينجس ح بملاقاته له سواء وردت النجاسة عليه أو ورد هو عليها على الأصح نعم العالي منه المتصل بالوارد من الماء على النجاسة مع سيلانه طاهر قطعا ولا عبرة بالتغيير بأوصاف المتنجس إذا لم يكن الوصف بممازجة عين النجاسة على وجه يستند التغيير في الماء إلى ملاقاتها وإلا تنجس وكذا لا عبرة بالتغير التقديري لسلب الصفات وغيره بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع كموافقة النجاسة للماء في اللون مثلا لخلقة أو لعارض ولا بالتغيير بغير الملاقاة كالمجاورة ونحوها ولا بغير الأوصاف الثلاثة كالغلظ ونحوه بل المعتبر كون التغيير مستندا إلى وصف النجاسة فلا يجزي مطلقه وإن كان هو الأحوط المراد بالراكد غير النابع جاريا كان النابع أو غير جاري كالبئر على الأصح وإن استحب لها نزح المقدر والعين بل والخارج رشحا كالنز والثمد ما لم يكن بحيث لا يدخل تحت اسم النابع الذي له مادة ولا تعتبر الكرية في عدم انفعال الجاري وما في حكمه بالملاقاة على الأصح وماء الغيث حال نزوله بحكم الجاري في عدم نجاسته بالملاقاة وإن قل إلا بالتغير بأحد الأوصاف الثلاثة أما ما انقطع وكان قليلا فإنه ينجس بالملاقاة لأنه من الراكد ح والمراد بالكر ما بلغ ألفا ومأتي رطل بالعراقي وزنا وثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر مساحة ولو بالتكسير والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما ثلثا المدني والدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه فكل عشرة دراهم ح سبعة مثاقيل والمثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي
(٢٥)