خاصة حيضا وجرى في الباقي عرفت وأما الناسبة وقتا وعددا تفصيلا واجمالا فقد عرفت تحيضها بالردا بات وأن الأحوط اختيارها السبع في كل شهر ولم ذكرت الناسبة العادة بعد جلوسها في غيرها وجعت إليها بعدد واستدركته ما تقدم فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر مثلا فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قصت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة المسألة الثامنة الأحوط رد الناسبة للوقت و العدد إلى سوء الاحتمالات فيمتنع الزوج والسيد عن وطئها وإن كان لو فعل لا كفارة إلا إذا كرد الوطي في كل يوم مثلا فيلزمه ثلاث كفارات وتمنع من المساجد وقراءة العزائم وتؤمر بالصلاة والغسل عند كل صلاة وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر لاحتمال الكسر وإن لم تعلم أنها لا تحيض من الشهر إلا قرء وإن كان الأحوط لها ح قضاء واحد وعشرين يوما ولو أرادت قضاء يوم مثلا عنها الحادي عشر وكذا الحال أكررت الصوم في يومين لا يمكن أن يكونا معا حيضا كأول يوم من دمها مع الحادي عشر وكذا الطلاق وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ولا تكلف الانتظار إلى سن اليأس واستقامة الحيض ولا يراجعها زوجها إلا قبل ستة وعشرين يوما والله العالم الفصل الثامن في أحكام الحايض هو أمور منها حرمة كل عبادة مشروطة بالطهارة عليها كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف بل جميع ما يحرم على المجنب من مس اسم الله تعالى شأنه ولو بغير العربية بل وباقي أسمائه سيما المختص به منها بل الأحوط الحاق ما جعل جزء اسم كعبد الله وإن كان الأقوى خلافه بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة بذلك مع فرض قصد الكاتب بل الأولى اجتناب مس أسماء اعلام المستعين بأسمائهم للتشرف وإن كان الأقوى خلافه ومس كتابة القرآن وقراءة شئ من سور العزائم واللبث في المساجد و وضع شئ فيها والاجتياز في المسجد بل الأحوط إن لم يكن أقوى الحاق المشاهد حتى الرواق منها بالمسجدين في الاجتياز فضلا عن غيرهما بل الأحوط والأقوى وجوب التيمم عليها للخروج منها لو فاجأها الحيض فيها كالمسجدين نعم لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة يجب عليها
(١٢)