الغفلة عن الله والله أعلم المقصد الثاني في أفعال الصلاة وهي واجبة ومسنونة وأصول الأولى بإضافة النية إليها أحد عشر نية وتكبيرة احرام وقيام وركوع وسجود و قراءة وذكر وتشهد وتسليم وترتيب وموالاة أما الهوى والنهوض فمقدمتان لما يتعقبهما نعم تتبع هذه المفروضات واجبات ومسنونات كما تعرفه في التفصيل والتكبيرة والثلاثة التي بعده أو كان للصلاة بمعنى بطلانها بها زيادة ونقصانا عمدا وسهوا وكذلك النية إلا أن الحق كونها شرطا لا جزءا والزيادة فيها غير متصورة أو غير قادحة وأما باقي الواجبات فهي كالأركان زيادة ونقصانا مع العمد دون السهو وينحصر المبحث في المقام في عشرة فصول الأول في النية وهي كما عرفتها قصد الفعل بعنوان الامتثال للمنعم وهو المراد من نية القربة وذلك إما لأهليته أو جزاء لشكر نعمته أو طلبا لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاء لثوابه أو غير ذلك من المقاصد التي تكون داعيا للطاعة والعبادة والأحوط له عدم قصد التوصل بطاعة الله إلى الأمور الدنيوية غير المنصوصة وإن كان الأقوى الصحة سيما مع ملاحظتها تبعا كما أن الأقوى ذلك مع جعل الغاية للعبادة تحصيل الثواب ودفع العقاب وإن كان الأولى له بل الأحوط أيضا عدم ملاحظتهما إلا رجاء والاقتصار على قصد عبادته لكونه أهلا لذلك أو شكرا على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة وألطافه الخفية ونحو ذلك وعلى كل حال فلا يعتبر فيها غير الاخلاص وغير التعيين مع تعدد المكلف به فلا تجب نية الوجه من وجوب أو ندب ولا القضاء والأداء ولا القصر والاتمام حتى في أماكن التخيير ولا غير ذلك على الأقوى إلا مع توقف التعيين عليها من غير فرق في ذلك بين الفرائض والنوافع بل لو نوى الوجوب في مقام الندب أو بالعكس بعد تشخيص المكلف به ولم يكن على جهة التشريع صح وكذا القضاء والأداء بل والقصر والاتمام وإن كان الأحوط له خصوصا في الأخير الاستيناف وخصوصا لو نوى القصر في مقام التمام ولو كان في أحد أماكن التخيير فنوى أحدهما لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الفرد الآخر ما لم يتجاوز محله بل يتعين عليه ذلك في وجه قوي لو نوى قصر
(٩٤)