مع اختلافهما في الاجتهاد واستعمال محل الخلاف في تلك الصلاة كالتستر بالسنجاب ونحوه والأحوط عدمه بل الأقوى الانفراد لو كان في السورة مثلا عند تركه لها بل الأولى ذلك وإن قرأها الإمام ندبا أو قرأها المأموم نعم الأقوى أنه لا بأس بالايتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها وإن علم بها المأموم بل الظاهر ذلك مع الجهل بحال الإمام أنه غير عالم بها أو ناس أما إذا علم أنه ناس لها فالأقوى عدم الجواز كما أنه لا يجوز مع العلم بفساد صلاته لم لوضوء أو غيره وإن كان الإمام غير عالم بذلك هذا إذا علم المأموم قبل الايتمام وإن نسيه حاله أما إذا علم بعد الفراغ صحت صلاته على الأقوى وإن وجب على الإمام الإعادة أو القضاء ولو علم في الأثناء انفرد وتمت صلاته والأحوط إن لم يكن أقوى استيناف القراءة مع بقاء محلها وكذا الحال لو بان فسق الإمام أو كفره على الأصح أما لو بان كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته مطلقا كالمجنون وشبهه أو للرجال خاصة فالأقوى والأحوط استيناف الصلاة ولو نسي الإمام خاصة في أثناء الصلاة شيئا من أفعالها ولم يعلم به المأموم صحت صلاته وإن كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيانه ما تبطل به الصلاة سهوا فالأقوى بقاء ائتمامه وإن كان المنسي الإمام القراءة والأحوط الانفراد أو الاستيناف بعد الفراغ خصوصا في القراءة ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان واحدا وخلفه إن كانوا أكثر أو امرأة بل هو الأحوط ولو كان المأموم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ولو كانوا أكثر من ذلك اصطف الرجال خلف الإمام والنساء خلفهم و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما حتى لو كانا اثنين فأرادا العود جماعة على أن يكون أحدهما إماما والآخر مأموما على الأصح والأقوى نية الندب بها وإن كان الظاهر الاجتزاء بها لو بان فساد الأولى أما من صلى جامعة إماما أو مأموما فاستحباب إعادته أيضا لا يخلو من وجه إلا أن الأحوط خلافه ويستحب للمأموم المسبوق مثلا أو كان خلف المخالف التسبيح والتحميد والتمجيد والثناء على الله إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام
(١٤٨)