الأخير التشاغل بها خارجا ثم الاستيناف المبحث الثاني الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة التامة فضلا عن الناقصة أو تقدم المرأة وإن لم يكن بينهما حائل ولا مسافة عسرة أذرع وإنما هو مكروه بل الأحوط لهما معا ترك ذلك أو إعادة الصلاة إن اقترنا في افتتاح الصلاة وللمتأخر منهما إن اختلفا مع العلم بل الأحوط للسابق والجاهل ذلك أيضا نعم المدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ولا بأس مع الحائل والأولى كونه مانعا للمشاهدة أو مع البعد بعشرة أذرع باليد والأولى كونها من مسجده إلى موقفها في جميع الأحوال بل لا بأس على الأقوى أيضا لو كانت لو كان في موضع عال على وجه لا يتحقق فيه صفة التقدم والمحاذاة المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي وقد عرفت سابقا اعتبار طهارته دون غيره من مكان المصلي إلا مع التعدي إلى الثوب أو البدن بما لا يعفى عنه بل قد عرفت أنه يجب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار فضلا عنه ويعتبر فيه مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها والمراد بالأرض ما يصح التيمم به منها وقد عرفت في بابه مفصلا وأنه لا فرق بين التراب وغيره منها وأما النبات فيجوز السجود على غير ما في أيدي الناس من المآكل والملابس منه فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الخطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة بل الأقوى اجتناب الثمرة المأكولة مط من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما مع الاتصال وعدمه ولا بين وصولها إلى زمان تؤكل فيه عدمه بل الأقوى والأحوط اجتناب النخالة وقشور اللوز والأرز مع انفصالها فضلا عن الاتصال نعم لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والحزنوب ونحوهما كما أنه لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما بل ولا بعقاقير الأدوية وما يؤكل عند المخمصة أو عند بهم الناس ونحو ذلك مما هو ليس من المآكل التي خلقها الله للناس وأعدها لأكلهم بخلاف ما كان منها من غير فرق بين اتفاق الناس عليها وعدمه ولا يمنع شرب التنباك من جواز السجود عليه كما أن الظاهر عدم جوازه على ما ينبت على وجه الماء ونحوه مما يخلق معجزة لكنه من صنف نبات
(٨٤)