الأكبر ثم الأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة وإن كان هو الأحوط نعم لا يعتبر فيه البلوغ عند الموت ولا العقل بل لو اختص أحد الأولاد بالبلوغ والآخر بكبر السن كان الثاني هو الولي لا الولي على الأقوى وكذا لا يعتبر فيه الإرث فلو كان محجوبا بقتل أو رق أو كفر تعلو به القضاء ولو كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره من الذكور وإن كان أصغر منه على الأقوى ولو اشتبه الأكبر فالأقوى السقوط مع احتمال التوزيع والقرعة ولو تساوى الأولاد في السن تساووا في القضاء بالتقسيط عليهم على الأقوى ويكلف بالكسر كل منهما نحو الكفائي فلهما أن يوقعاه دفعة عن الميت وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو أفطر فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان فالأحوط الكفارة على كل منهما ويجوز للأجنبي التبرع بالقضاء عن الولي على الأصح فضلا عن الأولياء بعضهم عن بعض وفضلا عن الإجارة والأحوط لولد الولد القضاء عن الميت أيضا إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان الأقوى خلافه خصوصا فيما إذا كان للميت أولاد وله أولاد أولاد أكبر من أولاده والله أعلم المقصد السابع في الجماعة وفيه مباحث المبحث الأول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض جميعها خصوصا في اليومية منها وخصوصا في الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين درجة أو بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين أو بتسع عشرين و الركعة بأربع وعشرين ركعة كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة بل الصلاة جماعة أفضل من الصلاة فرادى في مسجد الكوفة الذي الصلاة فيه بألف صلاة فهي ح أفضل من ألف صلاة بل روى أنها بألفي صلاة بل لو كان الصلاة جماعة خلف العالم الذي روى فيه أيضا أن الصلاة معه بألف صلاة تضاعف أجرها وكانت بثلاثة آلاف صلاة بل لو وقعت مع ذلك في مسجد جامع ضوعف بمضروب عدده أي المائة فهي ح معه فيه بثلاثمائة ألف هذا كلا مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة فإن زادوا على العشرة لو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا أو الأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا
(١٣٨)