وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا وإن كانت مطاوعة كان على كل منهما كفارته وتعزيره ولو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فالأحوط كفارة منها مع الكافرين منه والأقوى أن على كل منهما كفارة ولا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها إياه ولا اكراه الأجنبي لهما أو لأحدهما ولو على اكراه الآخر أيضا ولا النائمة بل ولا الأمة على الأصح ولو كان الزوج مفطرا بسفر ونحوه فأكرهها لم يتحمل عنها أيضا على الأقوى ولو كانت المكرهة أجنبية فالأحوط التحمل عنها خصوصا إذا أكرهها على أنها زوجته ثم بان خلافه بل هو لا يخلو عن قوة ومن تعين عليه شهران متتابعان في كفارة أو نذر ونحوه على الأصح فعجز صام عنهما ثمانية عشر يوما متتابعا على الأظهر ولو بان له انفرج بعد صوم شهر استأنف الثمانية عشر يوما في الأحوط إن لم يكن أقوى ولو عجز عن الصوم أصلا تصدق عن كل يوم بمد والأحوط مراعاة الستين ح لا الثمانية عشر فإن عجز تصدق بالممكن فإن لم يجد شيئا استغفر الله ولو مرة ناويا به البدل عن الكفارة والأحوط فعلها بعد التمكن ومن عجز عن الخصال الثلث في كفارة مثل شهر رمضان صام الثمانية عشر يوما أو تصدق بما يطيق مخيرا بينهما والأحوط الصوم ولو عجز أتى بالممكن منهما فإن لم يقدر على شئ استغفر الله ولو مرة عن الكفارة وكفر بعد التمكن في الأحوط إن لم يكن أقوى ويجوز التبرع بالكفارة عن الميت وفي الحي اشكال أقواه العدم خصوصا الصوم المبحث الرابع يجب القضاء خاصة دونها في شهر رمضان بأمور أحدها فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه بخلاف العاجز كالمحبوس والأعمى مع أن الأحوط له القضاء أيضا خصوصا مع تمكنه من السؤال والأقوى مساواة غير العارف له أيضا في ذلك بخلاف من راعى فلم ير الفجر فأكل فصادف فإنه لا قضاء عليه نعم لو راعى فشكى أو ظن طلوع الفجر فأكل مع ذلك ثم تبين له أنه كان بعده فالأحوط بل الأقوى القضاء ثانيها الأكل مثلا اخلادا إلى من أخبره كالجارية ونحوها أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا بل الأقوى ذلك وإن كان المخبر له بينة شرعية فضلا عن العدل إلا واحد ثالثها ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فيبقى على ما كان عليه من الأكل
(١٦٩)