ونحو ذلك، ومن هذا الباب ما لو علمت باعسار الزوج فرضيت ثم أرادت الفسخ على قول من بجوزه به، فلها ذلك لتجدد الضرب بفوات النفقة يوما فيوما، ويخالف ما إذا رضيت بعنة الزوج ثم أرادت الفسخ، حيث لا يبطل خيارها لفوات الفورية، بأن جهلت الفورية أو نحو ذلك مما سبق، فإنها لا تمكن منه، وفرق بأن العنة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأيام، وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها، وبأن العنة عيب والرضا بالعيب يسقط حق الفسخ ".
قلت: لا يخفى عليك ما في الفرق المزبور، والمتجه في كل سبب يسلطها على الخيار في العقد متى أسقطت حقها منه لزم العقد، وليس لها بعد المطالبة، ضرورة اتحاد صيغة العقد بالنسبة إلى ذلك، فلا يكون في حال جائزا وفي آخر لازما، كما هو واضح.
إنما الكلام في إسقاط حق القسم وحق المطالبة، ولا ريب في سقوطه لو وقع بعقد صلح ونحوه، كما ورد ذلك في حق القسم، أما سقوطه بالاسقاط فلا يخلو من إشكال، لما عرفت، مع احتمال صحته اكتفاء بحصول سببه، ولفحوى ما دل (1) على سقوطه بالصلح، ضرورة أنه مع فرض عدم قابلية سقوطه لعدم حصوله لا يصلح الصلح والفرض صحته، فيدل على صحة سقوطه بالاسقاط.
ومن ذلك حق الدعوى الذي لا خلاف في مشروعية الصلح لاسقاطه، وهو أقرب شئ إلى حق المطالبة لها في المقام، نعم لا يسقط بالسكوت عنه مدة قطعا، كما هو صريح النص والفتوى، إنما الكلام في سقوطه بالاسقاط الحاصل بقولها:
" أسقطته من أصله " ونحوه، فتأمل جيدا، فإن المقام محتاج إلى التأمل، والله العالم.