(ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة قال في المبسوط: تنقطع الاستدامة عدا الحيض) أي لا تحتسب من المدة، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر كما في حاشية الكركي والمسالك، لأن الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص حق له فلا يجب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه، بل في كشف اللثام " تستأنف مدة التربص لمنعها من ابتداء الضرب - إلى أن قال -: وإنما يستأنف ولا يبني على ما مضى لوجوب المتابعة في هذه المدة، كصوم كفارة الظهار ونحوه " وفيه منع واضح. وعلى كل حال تنقطع المدة بتجدد أعذارها الشرعية والحسية عند الشيخ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض، فإنه لا يقطعها إجماعا، لأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر، لتكرره في كل شهر غالبا.
(و) لكن (فيه تردد) من ذلك ومن إطلاق الأدلة مع قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر، وهو بحكمه.
(و) من هنا (لا ينقطع المدة بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا إجماعا، لأن حق المهلة له والعذر منه، والمرأة لكن المضارة حاصلة (1) سواء كانت شرعية كالصوم والاحرام أو حسية كالجنون والمرض. (و) كذا (لا تمنع من المواقعة (2) انتهاء) لو اتفقت على رأس المدة، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق، كما سيأتي، لاطلاق الأدلة.