(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) مما سمعت ومن عموم الآية (1) والأخبار (2) والأصل والحكمة، لأن الأربعة غاية صبرها، وانسياق ابتدائه من الايلاء وغير ذلك، بل عن القديمين التصريح بأنه من الايلاء، بل هو خيرة الفاضل في المختلف وولده في الشرح، بل جزم به في المسالك، لترتيب التربص في الآية (3) على الايلاء، فلا يشترط بغيره، ولقول الصادق عليه السلام فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية (4): " لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق " ونحوه حسن الحلبي (5) وأبي بصير (6) عنه عليه السلام.
مضافا إلى منع احتياج المدة إلى الضرب، بل هو مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالآية (7) والرواية (8) المرتب على مضي المدة المذكورة من حين الايلاء، وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل، وهو منتف وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدل الأصلي، كما أن أصالة عدم التسلط قد انقطعت بالايلاء المقتضى له بالآية (9) والرواية (10) والاجماع.
إلا أن ذلك كله كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده التي منها العمل