يحصل بكونه منافيا للمحلوف عليه من عدم وجود الحقيقة أصلا ولا تجب الكفارة، لأن عنوانها حال التكليف، فتأمل جيدا.
ثم إن الحكم على تقدير انحلال الايلاء واضح، أما إذا لم نقل بالانحلال ففي المسالك " وجهان أحدهما أنه لا تحصل الفئة وتبقى المطالبة، لأن اليمين باقية، والثاني تحصل بوصولها إلى حقها واندفاع الضرر، ولا فرق في إبقاء الحق بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون والعقل كما لورد المجنون وديعة إلى صاحبها، ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الأحكام فكذلك هنا، ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة عدم ثبوت الفئة، لأنها حق لله تعالى، والفئة حق للمرأة، ويعتبر في حق الله تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حق الآدمي، والأصح الأول ".
قلت: لا يخفى عليك ما في دعوى الوجهين، ضرورة أنه يتعين مع عدم انحلاله عدم كون ذلك فئة، وإن حصل بسببه سقوط المطالبة من المرأة في تلك الأربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في أربعة أخرى، لبقاء حكم الايلاء فيها، وقد عرفت أن الأقوى عندنا الانحلال، فيسقط هذا التفريع من أصله.