الذي يرد منه خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة، بل بيان حكم خاص لكيفية التكفير التي لا فرق فيها بين الظهار وغيره، خصوصا بعد ملاحظة ما هو كالتعليل للحكم المزبور في الخبر الأول الظاهر - ولو بقرينة ذكر العتق والصدقة - في الكفارة لا ما يشمل النذر، وكذا نحو عبارة المتن وغيرها، بقرينة ذكر ذلك من أحكام الكفارة، وكونه تعبيرا عن مضمون الخبرين المزبورين.
ومن ذلك يعرف ما في دعوى تناول الاطلاق المزبور للنذر، كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيرة على الوجه الذي ذكره، ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز الظاهر في المعين إلا على الوجه الذي ذكرناه، وهو تعين ذلك بتعذر الفردين الآخرين، لعدم ما يجده للعتق والصوم، فتعين عليه الصوم بتخيل القدرة عليه فعجز عن الاتيان به على الوجه المراد منه، وشرع له بدل آخر عن إطعام الستين، وهو صوم الثمانية عشر، بل هو كذلك أيضا في المرتبة، بل قد يدعى أن المراد من إطلاق نحو المتن ذلك أيضا.
ومنه يعلم حينئذ إرادة التتابع فيها، لأنها من الكفارة وإن قال في المسالك وغيرها: " وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان: من أصالة البراءة، وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل، والملازمة ممنوعة " لكنه كما ترى، ضرورة انسياق التتابع في كل صوم شرع كفارة، خصوصا في المقام.
ومما ذكرنا يعلم أيضا أن المراد بالصدقة عن كل يوم بمد الثمانية عشر لا الستين كما عن بعضهم، بل جعله في نهاية المراد أحد الوجهين، ضرورة أنك قد عرفت كون مفروض المسألة تعذر الآخرين في المرتبة والمخيرة، فلا يصح فرض الصدقة على الستين المتقضي للتمكن من فرد الاطعام الذي لا يقتضي الانتقال معه إلى صوم الثمانية عشر في المرتبة والمخيرة، ولعل الوجه فيه فحوى ما ورد (1) في