في المملوك أما ما سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكا حال النية، وإنما ترتب السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له ضمنا قبل السراية فالأمر هنا كذلك، بل الملك هنا حقيقي لا ضمني، لأن الانعتاق مسبب عن ملك القريب له، فإذا قارنته النية فقد قارنت العتق واشتركا في مقارنتها السبب، وربما فرق بين الأمرين بأن العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصة الشريك سبب فاعلي له، والشراء بالنسبة إلى عتق القريب سبب معد لا فاعل، لأنه يجعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق، والسبب الفاعلي فيه هو النسب، وفاعليته قبول المحل لأثر بفعل غيره غير فاعل لذلك الأثر، والمعتبر في العتق المطلوب في الكفارة كون المعتق فاعلا له كما مر، وفيه نظر، لاشتراك الأمرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق، والفاعل له حقيقة هو الله، وإنما هذه اعتبارات نسبها الله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكم، فإما أن يصح العتق في الكفارة فيهما نظرا إلى السببية أو لا فيهما، لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها ".
قلت: وهو ما أشرنا إليه سابقا من الاتحاد في صدق النسبة عرفا في الجميع، إذ التحرير الجعل حرا، وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره، وهنا قد حرره بالشراء، ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق جري مجرى صيغة الاعتاق، فكما تكفي النية عندها تكفي عنده، وإن ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرا إلى ما بعده، ليصادف الملك، كما أشرنا إليه سابقا، فالمتجه حينئذ الاجزاء إلا أن يكون إجماعا، كما عساه يظهر من عبارة المبسوط، حيث قال: " لا يجزئ عندنا " ومن الغريب أن الموجود من عبارته ذلك، وقد حكى المصنف عنه في المتن القول بالاجزاء اللهم إلا أن يكون له مقام آخر.