وبالجملة ليس المراد من عدم الوجدان هنا ما أريد به هناك، كما هو ظاهر بعضهم أو صريحه حتى فرع في المقام بعض ما ذكر هناك، كما عرفت الحال مفصلا.
بقي الكلام في شئ، وهو ما ذكروه من الاجزاء لو تكلف غير الواجد فأعتق، بل ربما ادعي الاجماع عليه إلا مع فرض النهي عنه، ومثل بمن اشترى الرقبة مع وجود الدين المطالب به، ونوقش بعدم اقتضاء الأمر بشئ النهي عن ضده، والإثم بترك الوفاء لا يقتضي فساد العتق، ولعل الوجه في أصل الحكم بعد الاجماع المزبور دعوى ظهور الأدلة في إرادة التخفيف برفع الوجوب العيني مع عدم الجدة لا أصل المشروعية، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (مع تحقق العجز عن العتق يلزم) الحر (في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب (1) والسنة (2) المستفيضة أو المتواترة.
(و) المشهور بل قيل عليه عامة من تأخر بل عن الخلاف الاجماع عليه أن (على المملوك صوم شهر) للصحيح (3) " الحر والمملوك سواء، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة، وليس عليه صدقة ولا عتق " وخبر محمد بن حمران (4) عن الصادق عليه السلام " سألته عن المملوك أعليه الظهار؟ فقال: نصف ما على الحر: صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة وعتق " ونحوه غيره (5) المنجبرين بما سمعت إن كان في سنديهما ضعف المعتضدين بغلبة التنصيف، بل قيل: إنها قاعدة، وبذلك كله تخص الآية بناء على ما حققناه في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إن لم نقل بظهورها في الحر، وإلا فلا حاجة إلى التخصيص، والاختصاص بالظهار يدفعه عدم القول بالفرق بينه وبين القتل خطأ، فما