وبذلك كله ظهر لك أن الوجه فيما ذكره المصنف (و) غيره من أنه (لا يباع المسكن ولا ثياب الجسد) ولا غيرهما مما ذكر في الدين كدابة الركوب للحاجة أو للشرف وغيرها ما قلناه من عدم صحة الجدة.
بل والنظر في قولهم: (ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن) إذا فرض عدم تحقق صدق الجدة (و) السعة به، نعم لا بأس بقولهم (لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة) لكن لما ذكرناه، لا لما ذكروه من كونه مستثنى في الدين.
ومنه يعلم النظر في قولهم: (ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة) بناء على عدم تحقق صدق الجدة عليه بذلك.
(و) كذا الكلام فيما (لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه) الذي (قيل) فيه (يلزم بيعه، لامكان الغنى عنه) وقيل: لا يلزم، لاطلاق ما دل على استثنائه في الدين (وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن) بحيث يبيعه، لامكان الجميع بين الأمرين.
(و) لكن (الأشبه) عند المصنف وغيره (أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن) في الدين، وقد عرفت أن التحقيق دوران الأمر على صدق الجدة وعدمه.
ومنه يعلم الحال في كثير من كلماتهم في المقام على اختلافها، حتى ذكر الوجهين فيمن وجد الرقبة بأزيد من ثمن المثل المبني على ما ذكروه في التيمم من الوجوب للمقدمة، ومن عدمه لقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " المشعر باتحاد المراد من عدم الوجدان في الموضعين، إذ هو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه من كون المدار على صدق الجدة وعدمها، نعم لو فرض معها توقف شراء الرقبة مثلا على بذل الزائد المستلزم قبحا أو ضررا رجح على باب المقدمة كما حققناه في محله.