ويمكن أن يريدوا به مؤونة السنة، لأن المؤونات تتكرر فيها ويتجدد الاعداد لها، وأن يريدوا به قوت يوم وليلة زيادة على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة، ولعدم ورود التقدير هنا في النصوص عدل المصنف إلى قوله: " وقيل: حد العجز " إلى آخره، ولم يذكر العجز عن الرقبة لما ذكرناه ".
وفيه أن المصنف لم يتقدم له ذكر النفقة أصلا، وإنما ذكرها بعد ذلك، ويمكن أن يكون مراد المصنف بذلك أن يأتي على هذا القول كون حد العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة، ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك، ووجهه حينئذ أن الكفارة من قبيل الديون التي يقتصر فيها على ذلك مع المستثنيات، وإن كان قد يناقش بامكان كون المراد من الوجدان الغني نحو قوله عليه السلام (1): " لي الواجد يحل عقوبته وعرضه " الذي هو مثل قوله (2): " مطل الغني يحل عقوبته وعرضه ".
قال في الصحاح: " وجد في المال وجدا ووجدا ووجدا وجدة أي استغنى - إلى أن قال -: وأوجده أو أغناه يقال: الحمد لله الذي أوجدني بعد فقر " وفي مختصر النهاية " الواجد العني الذي لا يفتقر، ولي الواجد أي القادر على قضاء دينه، ووجد يجد جدة استغنى ".
وربما يؤيده موثق إسحاق بن عمار (3) عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى: (4) فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما حد من لم يجد؟