الجعل عليه - يدفعه أن الجاعل إنما يجعل على الفعل الصحيح شرعا، نحو غيره من الجعل على نحو الصلاة والحج وغيرهما، وتعذر ذلك هنا لا يقتضي إرادة الصورة، خصوصا إذا كان الجاعل جاهلا بالحكم الشرعي، فالحق عدم استحقاق الجعالة حينئذ، نعم لو علم بالقرائن أن الغرض من ذلك تخليص العبد من الرق كيف كان وذكر الكفارة من باب المثال اتجه حينئذ لزومه حتى لو قلنا بوقوع العتق عن المالك.
(و) على كل حال (لو رد المالك العوض بعد قبضه) أو أبرأه قبل قبضه (لم يجز عن الكفارة) أيضا (لأنه) إذا (لم يجز حال الاعتاق فلم يجز فيما بعد،) نعم لو قال ابتداء عقيب الالتماس: " أعتقه عن كفارتي لا على الألف " كان ردا لكلامه وأجزأه عن الكفارة، كما هو واضح.
ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة ففي محكي المبسوط لم يجزه عنها، ولعله لأنه إن جبر على الاعتاق فهو عتق واجب لغير الكفارة، وإلا فهو إعتاق لغير نام الملكية، لكنه كما ترى، ضرورة تناول الاطلاقات له، إذ هو عتق بلا عوض، والوجوب بالشرط مؤكد للوجوب عن الكفارة لا إعتاق، ولعله لذا كان المحكي عن التحرير والمختلف الحكم بالاجزاء، وفي كشف اللثام " لا يبعد التفصيل بالاجزاء إن تقدم وجوب الكفارة على الشراء، والعدم إن تأخر " ولا يخلو من نظر بناء على أن المراد من الشرط حصول ماهية العتق كيف كان بحيث يندرج فيه العتق عن الكفارة، والله العالم.