وأنه لا معنى لاشكال المصنف في عدم وجوب التعيين في أفراد متحدة الجنس لما عرفت من أنها أفراد أمر واحد، نعم يجب قصد التكفير عن ذلك السبب أو عما في ذمته في كل واحد منها لا خصوص كل واحد منها بمشخصه. كما إذا اختلف السبب.
بل بان لك مما ذكرناه أنه لا وجه لقول المصنف: (أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين) ضرورة عدم الفرق بين الصوم وغيره من خصال متحدة الجنس، وقول الأصحاب يجب التعيين في الصوم في غير شهر رمضان والنذر المعين يراد منه بنية التكفير، لا خصوص كل شخص من أشخاص سببها المتحد، كما هو واضح وبذلك يظهر لك أن هذه الكلام من جملة الكلام المغشوش.
(و) أما ما ذكره هنا من أنه (يجوز تجديدها إلى الزوال) فهو أمر خارج عما نحن فيه، وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب الصوم، وأنه هل يختص بالناسي ومن بدا له أو مطلقا حتى من تعمد العدم في الليل حتى طلع الفجر.
فلاحظ وتأمل.