(لا يصادف حصولها ملكا) يصلح للعتق عن الكفارة.
وقد استشكل في ذلك الفاضل في القواعد، وجعل منشأ الاشكال ما سمعته من التعليلين، لكن في إيضاح ولده " الأصح عدم الاجزاء، لأن الملك هنا سبب معد للعتق لا من الأسباب الفاعلة، لأن السبب الفاعل هنا النسب، والملك جاعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق، وفاعل قبول المحل لأثر صادر عن غيره ليس بفاعل لذلك الأثر، فلا يصدق عليه أنه أعتق، ولأن المكلف به مباشرة العتق، ومباشرة العتق إنما تكون بفعل سببه المؤثر، والقابل لا يصلح هنا للتأثير - قال -: ولقد عرضت هذا على المصنف واستحسنه - وقال -: الذي أفتي به أنه لا يجزئ ".
وفيه إمكان منع كون الفاعل النسب، إذ قد يقال: إنه الملك بشرط النسب أو هما معا العلة التامة، بل مع قطع النظر عن ذلك يصدق نسبة التحرير إليه على نحو غيرها من النسب الصادرة من الأسباب كما أومى إليه فيما تسمعه من المسالك.
وكأن الشهيد في غاية المراد قد عرض به، حيث استدل على الاجزاء بأن " الملك سابق على السراية قطعا، لسبق العلة على المعلول، والسبب سابق على الملك، ضرورة سبق السبب على المسبب، والنية مقارنة للسبب إلى حين الشراء، فالسراية لم تصادف إلا عبدا معتقا عن كفارة فلا سراية - ثم قال -: وحينئذ نمنع وجود العتق هنا إلا عن الكفارة لأنه إنما ينعتق لو لم يوجد سبب أسبق، وقد وجد نية الكفارة " ولا يخلو من قوة وإن ناقشه في كشف اللثام بأنه لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى صيغة، والتزامه بعيد جدا، على أن نية العتق ليست سببا فيه، والأسباب الشرعية لا تتمانع.
ولكن في المسالك بعد أن ذكر ما سمعته في غاية المراد قال: " وهذا متجه بشرط استصحاب النية فعلا إلى عقد البيع، لتصادف الملك وتصدف مقارنتها للسبب إلى حين الملك، وما ذكروه من الفرق بين هذه وعتق المشترك بأن النية إنما أثرت