إحسان محض منه.
بل قد يقال: إن المراد من الصحيح عتق المدبر بعد موت سيده، كما في خبر إبراهيم الكرخي (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن رزين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال: لا " وحينئذ يقرأ " يعتق " بالبناء للمجهول وأن السؤال في الثاني الاكتفاء بنفس التدبير في الكفارة، أو يحملان على أنه قد كان ذلك بطريق النذر ونحوه مما لا يجوز الرجوع به، هذا كله إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق، وإلا جاز قولا واحدا، والله العالم.
(ولا المكاتب المطلق الذي أدى من كتابته شيئا) بلا خلاف (و) لا إشكال، لحريته حينئذ بمقدار ما أدى.
نعم (لو لم يؤد أو كان مشروطا قال) الشيخ (في الخلاف لا يجزئ، ولعله نظر إلى نقصان الرق، لتحقق الكتابة) التي هي معاملة بين السيد والمملوك، وهي لازمة من قبل السيد، وقد خرج بها عن الملك خروجا متزلزلا حتى قيل:
إنها بيع العبد من نفسه، والأصل لزوم العقد، والعتق يستلزم الملك، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم، ومن ثم لم تجب فطرته ولا نفقته وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرف وغيره وإن نهاه السيد، والحجر عليه في بعض التصرفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقيا في الرق، وعوده إليه على تقدير العجز أمر متجدد، وقد بينا أن خروجه غير متيقن، ولذا مال إليه في محكي المختلف.
(و) لكن (ظاهر كلامه في النهاية أنه يجزئ) بل نسبه بعض إلى الأكثر، بل عن الحلي الاجماع عليه (ولعله أشبه) بأصول المذهب وقواعده