وهو موسر أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق بنفس إعتاق الشقص) أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع، وفاقا للمشهور على ما في المسالك، لصدق إعتاقه الرقبة في الكفارة حينئذ ولو بسبب عتقه الشقص المتقضي للسراية في الباقي على حسب ما نوى به الأول، والفرض نية الكفارة بل لا فرق في الاجزاء على هذا بين أن يقصد العتق لجميع العبد بطريق السراية وبين أن يقصده لنصيبه، لحصول العتق بالسراية في الحالين، بناء على أن معناها اتباع الشارع الباقي على حسب ما وقع عليه الأول.
لكن في المسالك " يحتمل قويا اشتراط نية العتق لجميعه، لأنه مأمور باعتاق رقبة بالنية، فلا يكفي نية نصيبه وإن تبعه الباقي بحكم الشرع، فإن ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة " وفيه أنه مأمور بعتق الرقبة التي لكيفيتها طريقان: أحدهما قصد عتقها أجمع والآخر قصد الشقص المسبب لعتق الجميع، سواء لاحظ السراية أو لا، بل هو في الحقيقة نية للجميع، لأن قصد السبب قصد لما يترتب عليه.
خلافا لأبي على في أصل المسألة فلم يجتز بالعتق المزبور، معللا له بأن عتق الباقي يقع قهرا، فيلزم بالقيمة، ولا يجزئ عن الكفارة إن قصدها، وهو كما ترى، خصوصا مع قصده عتق الجميع، والقهرية المزبورة لا تنافي كونها مختارة له مع قصد سببها، بل قد عرفت أن مقتضى السراية والتبعية كون الباقي على حكم الأول شرعا وإن لم يقصده، فتأمل.
(وإن قلنا): إنه (لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك) على وجه يكون ذلك تمام السبب (فهل يجزئ عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة) وإن توقف على الأداء في البعض.
ولكن في المتن (و) تبعه عليه غير (فيه تردد، منشأه) مما عرفت ومن (تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق) وفيه أن بذل العوض كان متمما للسبب الذي وقع باختياره مقصودا به عن الكفارة، فهو في الحقيقة