قد أعتق الكل عنها وإن قد تم العتق في البعض، وفي الآخر حين الدفع، وربما يقارنه لو فرض كون الأداء بجعل ماله في ذمته عوضا عن ذلك.
بل لعل الأقوى عدم الاحتياج إلى تجديد النية عند الأداء كما عن المبسوط، لأنها اقترنت بالعتق الذي كان حصوله على ترتب وتدرج، وليس هو عتقا جديدا حاصلا بالأداء، فما في المسالك - من احتمال التجديد لتقترن النية بعتق نصيب الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه - واضح الضعف ثم قال: " ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفارة ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها أجزأ أيضا، لاقتران النية بحالة حصول العتق " ولا يخفى عليك ما فيه من الخفاء، هذا كله إذا كان موسرا يسري عتقه.
(و) أما (لو كان معسرا) ففي المتن وغيره (صح العتق في نصيبه، ولا يجزئ عن الكفارة) لكونه شقصا لا رقبة (وإن أيسر بعد ذلك) لأنه لا يوجب السراية (لاستقرار الرق في نصيب الشريك) لكن قد يشكل أصل صحة العتق مع فرض كون المقصود له العتق عنها، فمع فرض عدم الصحة فيها يبطل العتق، لا أنه يصح وليس كفارة، لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، كما أنه يشكل ما فيه (و) في غيره أيضا من أنه (لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق) العتق، (لتحقق عتق الرقبة) ولو بدفعتين، إذ لا دليل على وجوب تحصيله دفعة بالشك في حصول المأمور به الحاصل من الاطلاق فتبقى أصالة الشغل سليمة، بل مؤيدة باستبعاد بقاء النفوذ عن الكفارة موقوفا.
هذا وفي المسالك " واعلم أنه يفرق بين هذه المسألة وبين السابقة - على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكفارة، مع أن إعتاقه لنصفي العبدين أبلغ من عتق النصف في الواحد، وقد حكم بإجزائه - بأن من شرط الاجزاء أن ينوي عتق الجميع عن الكفارة كما بيناه، أو ينوي عتق نصيبه ويطلق ليسري العتق إلى الباقي، ويتبع ما نواه على الوجه الآخر، والأمران منتفيان في السابقة، فإنه بغيته عتق النصفين