وعن غيرهم العدم.
والظاهر عدم خلاف بين الأصحاب كذلك، بل ليس هو إلا في الايمان بمعنى الاسلام، نعم اعتبر بعضهم الاسلام الملازم للايمان الذي هو بمعنى الاذعان، وإلا فالمسألة محررة بين الخاصة والعامة في اشتراط الايمان وعدمه في غير كفارة القتل، فالجميع بين قولين.
نعم لعل المرتضى وابن إدريس من القائلين بعدم إجزاء عتق المخالف، لكفره عندهم، وهو غير ما حرره من البحث. ومن هنا أطنب الصيمري في الانكار عليه، بل ادعى الاجماع على عدم اعتبار الايمان " بالمعنى المزبور، وهو في محله، بل قول والده في القواعد: " والأقوى اعتبار الايمان " بمعنى إرادة التصديق منه لا الايمان بالمعنى المتأخر، وعلى تقديره فهو واضح الضعف كالأول أيضا وإن استدل له بأن غيره خبيث، وبخبر ناجية (1) قال: " رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له:
جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم؟ فقال: حية، فقال، ردها في مملكتها، ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا، لا يجوز لكن أن تعتقوا إلا عارفا " وخبر الحلبي (2) الذي ستسمعه.
إلا أنه كما ترى، ضرورة منع تناول الآية (3) للمفروض، وقصور الخبر عن الحجية، واحتمال إرادة غير المسلم، والناصب من غير العارف، أو ضرب من الكراهة، أو غير ذلك، وخبر الحلبي لا جابر له، خصوصا بعد إطلاق الأدلة، وخصوص صحيح الحلبي (4) قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم " وخبر علي بن أبي حمزة (5) عن العبد الصالح عليه السلام " فيمن أوصى بعتق