عمومها للصورتين.
وأضعف من ذلك كله ما عن بعض الشافعية من أنه لا يصح عتقه في الكفارة مطلقا لدعوى نقصان الملك الممنوعة على مدعيها، على أنه ليس في شئ من النصوص اعتبار تمامية الملك كي يكون عنوانا للحكم، وإنما عبر بها بعض الأصحاب لإرادة البحث عن هذه الأفراد، وحينئذ فالمغصوب كالآبق في الاجزاء لما عرفت، والله العالم.
(وكذا تجزئ المستولدة لتحقق رقيتها) سواء مات ولدها أو لا، بل الاجماع بقسميه عليه في الأول، وبلا خلاف إلا من الإسكافي في الثاني، لاطلاق الأدلة المؤيد بخصوص الخبر (1) عن زين العابدين عليه السلام " أم الولد تجزئ في الظهار " المتمم بعدم القول بالفصل، وامتناع بيعها لا ينافي بقاء الملك الكافي في صحة العتق، على أنه يصح بيعها في الجملة إجماعا، بل قيل: وعتقها تبرعا، فما عن قول للعامة - من عدم جواز عتقها لنقصان ملكها ولذا لا يجوز بيعها - واضح الفساد، خصوصا بعد ما عرفت من عدم ذكر التمامية عنوانا للحكم في شئ من الأدلة، بل مما ذكرنا يظهر لك أيضا إجزاء عتق الموصى بخدمته على التأييد، لاطلاق الأدلة أيضا وإن حكي أن للعامة فيه قولين.
(ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين) مثلا على وجه لا سراية فيه إلى البعضين (لم يجز، إذ لا يسمى ذلك) عتق (نسمة) حقيقة ولا رقبة، فلا امتثال، خلافا لبعض العامة، فيجزئ، تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص كما في الزكاة، ولآخر منهم، فيجزئ إن كان الشقص الآخر الباقي حرا وإلا فلا، لإفادة الأول (2) الاعتاق الاستقلالي والتخلص من الرق، وهو مقصود من الاعتاق، والجميع كما ترى لا ينطبق شئ منها على أصولنا، كما هو واضح.
(ولو أعتق شقصا من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة