اليدين أو الرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد لا يجزئ بغير خلاف، مع أن المحكي عنه أيضا أنه قال بعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك: " والذي نقوله في هذا الباب الآفات التي ينعتق بها لا يجزئ معها، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزؤه " وهو مخالف لما سمعته منه، ومن ذلك يظهر ضعف المحكي من نفي الخلاف، بل قيل: إن المراد به بين الناس.
فما عن الإسكافي - من عدم إجزاء الناقص في الخلقة ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها، كالخصي والأصم والأخرس، دون الأشل من يد واحدة والأقطع منها - شاذ ضعيف يمكن تحصيل الاجماع على خلافه.
وكذا يجزئ السقيم وإن بلغ به السقم إلى حد التلف للصدق المزبور، خلافا للمحكي عن المبسوط في المأيوس عن برئه، ولما عن العامة في الهرم العاجز عن الكسب.
وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله، نعم في القواعد (و) لو أعتق من لا حياة له مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء، ولعله لكونه بحكم الميت، كما ينبه عليه حكم الذبيحة، مع أن الأقوى خلافه في المقامين، كما هو محرر في محله.
نعم (لو قطعت رجلاه لم يجز، لتحقق الاقعاد) الموجب للعتق.
هذا وقد يقال: إن المراد مما في النصوص (1) عدم إجزاء ذوي هذه الأوصاف بالكفارة ولو كانوا مملوكين، كما لو فرض أنهم سبوا كذلك بناء على جواز سبيهم لاطلاق الأدلة، ويكون الوجه في اختصاص هذه الأوصاف أنها توجب العتق لو فرض عروضها على الملك، وهذا معنى قوله عليه السلام: (2) " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم " بل يمكن حمل كلام الأصحاب على ذلك أيضا، بل وتعليلهم في غير صورة التنكيل، كل ذلك مع عدم تصور العتق للمعتوق حتى يجعل من شرائط الكفارة،