على الفطرة " إلى آخره إن يراد الولادة الشرعية، فلا معنى للنظر في تبعيته للمسلم، إذ لا فرق فيها بالنسبة إليهما. نعم قد يقال: إن من المقطوع به عدم تبعيته للأبوين في الاسلام والايمان، ومنه ينبغي القطع أيضا بعدم تبعيته لهما في الكفر أيضا تنزيلا لما دل عليها على الولادة الشرعية، ولو بقوله صلى الله عليه وآله: (1) " لكل قوم نكاح " المراد منه أن غيره يكون سفاحا، فلا نسب شرعي بينهما يقتضي التبعية.
اللهم إلا أن يقال بالفرق بين المسلم والكافر إن ابن الزنا من الثاني أولى، لتبعيته له في الأحكام التي هي الاسترقاق والنجاسة ونحوهما، بخلافه من الثاني، فإن تبعيته له تقتضي شرفا له بالاسلام، وهو بعيد عن ذلك، لكونه شر الثلاثة (2).
ولكن ذلك كله مجرد اعتبار لا يصلح مدركا لحكم شرعي، وقد عرفت أن العمدة في دليل التبعية السيرة، وسيرة في المقام، لعدم تحقق ولد الزنا المعلوم أنه كذلك بلا شبهة من الواطئ.