(عوض) عن عبده الذي أعتقه بأمره، لعدم الشرط وإن كان هو مقتضى أصل البراءة وغيره، لأنه قد أتلف ماله بأمره في مصلحته، بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قد عرفت الحال فيه فيما لو قال: " أد ديني " فأداه عنه، ضرورة عدم اعتبار ملكية المدفوع عنه في وفاء الدين بخلاف العتق، فالمتجه الضمان خصوصا مع نية المأمور ذلك، إذ لا يكون ذلك إلا على جهة القرض، لأن المفروض كونه وكيلا عنه بأمره.
بل ذكرنا هناك أن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ذلك أيضا، فإن مباشرة المأمور لعتقه بعد فرض كونه وكيلا عنه تكون كمباشرته نفسه، فيكون قد أتلف مال الغير، فهو له ضامن، وإن كان بإذنه إن لم يكن على وجه المجانية، فلاحظ ما تقدم سابق وتأمل. هذا كله مع عدم الشرط.
(فإن شرط عوضا كأن يقول) له (أعتق) عبدك عني (وعلي عشرة مثلا صح ولزمه العوض) بلا خلاف ولا إشكال، ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة، وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصده لهما.
(ولو تبرع بالعتق عنه) متبرع من غير مسألة (قال الشيخ) في محكي الخلاف: (نفذ العتق عن المعتق) تغليبا للحرية، ولوقوع صيغة صحيحة من صحيح العبارة (دون من أعتق عنه) لاشتراط العتق بالملك، ولا يدخل في ملكه من دون اختياره، فلا يقع العتق عنه (سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا).
(ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال) أي (الشيخ:
يصح)، لأنه كما في الإيضاح " قائم مقام المورث في كثير من الأحكام، فإن الوارث يملك لما كان ملكا للمورث، ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه، كالاقرار المجهول، وتعيين المطلقة، والمعتق تعيينا إنشائيا، والقول قوله في الكاشف مع اليمين وعدمه، وعليه قضاء ما عليه من صلاة أو صوم، على أن الوارث إذا أدى من التركة فهو منه في