حصول التماس، بل لأن به يقين البراءة إما للاجماع، أو لأنه كمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير، أو للقطع بعدم الزيادة عليه.
بل قد ينقدح من ذلك طريق آخر لاثبات المطلوب، وهو انحصار الأمر في الاستئناف، وذلك لفساد امتثال الأمر بالفعل قبل التماس بالمس في أثنائه، فلم يبق إلا الأمر بالتكفير لمن وطأ قبل أن يكفر، وليس هو إلا ابتداء تكفير لا إتمامه.
بل قد يقال باقتضاء قاعدة الشغل ذلك أيضا، للقطع بعدم سقوط التكليف عنه، ولكن لم يعلم المكلف به هل هو الاتمام أو الاستئناف، فيجب الأخير مقدمة للبراءة اليقينية بعد القطع بعدم وجوبهما معا عليه، بل لا محيص عنها مع فرض تصادم الأدلة أو خلوها عما يرجح به أحد القولين، ولعله لذا كان خيرة فخر المحققين الاستئناف حاكيا له عن والده في المختلف والتحرير.
بل في المتن بعد قوله: " وقال شاذ منا " إلى آخره (وهو غلط) معرضا به بابن إدريس وكأنه ظن أن ابن إدريس لم يفهم المراد بالتتابع في كلام الشيخ، لكن الانصاف أن المسألة في غاية الغموض، ولا يستأهل القائل بالاتمام الحكم بغلطيته، بل هو قول قوي ونظر حسن، كما عرفت ذلك كله.
بل قد عرفت اختياره جملة من الأساطين له كالفاضل والشهيدين والكركي، ولعله لذا قال الأخير في حاشيته على الكتاب: " والحق أن ما غلطه به المصنف من التغليط ونسبه إلى الشذوذ توغل في الخشونة وخروج عن الانصاف " قلت: ويمكن أن يكون قد تنبه المصنف لذلك فيما بعد فضرب على هذا، ولكن قد تكثر النسخ فإنه يحكى عن جملة منها خلوها عن ذلك.
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل في القواعد، فإنه بعد أن حكى القولين في المسألة قال: " وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير إشكال " إذ هو ليس إلا من جهة حصول الوطء في الأثناء، فلا يدخل