عدم الفرق، ولعله لذا صرح في محكي المختلف بعدم الفرق.
ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود، وهو متحقق في المقصود به التأكيد، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال:
عليه مكان كل مرة كفارة " وصحيحه الآخر (2) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة " الحديث. وصحيح الحلبي (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات) وخبر جميل (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة، قال: عليه خمس عشر كفارة).
فما عن المبسوط: من أنه (إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة، وإن نوى الاستئناف أو فرق تعددت، تخلل التكفير أولا) ونحوه عن الوسيلة صريحا والخلاف مفهوما فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستئناف لكن لم يفرق فيه بين التوالي والتفريق، ولعله إليه أشار المصنف بقوله: (ومن فقهائنا من فصل) واضح الضعف لما عرفت خصوصا في صورة الاطلاق، وإن استدل له مضافا إلى ما سمعت بالأصل المقطوع بما عرفت، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج (5) عن الصادق عليه السلام (في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات، في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة) القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، فلا بأس بطرحه أو حمله كما عن الشيخ على الاتحاد في الجنس وإن بعد أو على إرادة الظهار أربعا بلفظ واحد أو غير ذلك.
هذا وفي المسالك (أنه يظهر من قول المصنف: (ومن فقهائنا) إلى آخره