بعدم اعتبار لفظ مخصوص منها، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا، فلو قال: " أنت كظهر أمي " صح كما لو قال: " أنت طالق " واحتمال الفرق بينهما - باحتمال صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه، بخلاف الطلاق، فإنه لا طلاق وهي في حبسه دون حبس غيره - لا وجه له بعد ظهور إرادة الظهار له، فما عن التحرير من التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر، وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعا، بل يكفي " مثل " ونحوها وفي الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه.
(و) كيف كان ف (لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم والأخت فيه روايتان): صحيح زرارة (1) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم: أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قال: قلت: كيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار " وصحيح جميل بن دراج (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار " ومرسل يونس (3) الآتي عن أبي عبد الله عليه السلام " وكذلك إذا هو قال: كبعض المحارم " دالة على تحقق الظهار مؤيدة باطلاق أدلته.
وصحيح سيف التمار (4) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته:
أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال: إنما ذكر الله الأمهات، وإن هذا لحرام " مؤيدا بالأصل.
ولكن لا يخفى عليك أن (أشهرهما) رواية وفتوى (الوقوع) لانقطاع