وزوجته خولة بنت المنذر، لخبر ابن أبي عمير عن أبان (1) وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في الفقيه، قال: " كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له:
أوس بن الصامت كان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم:
أنت على كظهر أمي ثم ندم، فقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجائت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله: إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، وقالت:
أشكو إلى الله تعالى فراق زوجي، فأنزل الله تعالى يا محمد " قد سمع " - إلى آخرها - ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك، فقال: " والذين يظاهرون من نسائهم " إلى آخرها. وإن لم يكن بالتفصيل المزبور الذي فيه أن الكفارة على غير الرجل المزبور ممن يفعل فعله بعد نزول الآية.
لكن عن المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني (2) باسناده إلى علي عليه السلام " وأما المظاهرة في كتاب الله تعالى فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر أمي، ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله فسألته عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليه إلى آخر الأبد، فجزعت وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عز وجل: قد سمع - إلى - قوله والذين يظاهرون، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قولي لأوس زوجك: يعتق نسمة، قالت: وأني له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، فقالت: إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام، فقال: مريه فليتصدق على ستين مسكينا،