أمه أو شعرها أو بطنها) أو غير ذلك من أجزائها - من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف ولا بين ما حلته الحياة من الأجزاء وبين غيره (قيل:
لا يقع) والقائل المرتضى، بل قيل والمتأخرون، بل في انتصاره أنه مما انفردت به الإمامية (اقتصارا) فيما خالف الأصل بل الأصول ﴿على منطوق الآية﴾ (1) وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ.
(و) لكن (بالوقوع رواية فيها ضعف) وهي رواية سدير (2) عن الصادق عليه السلام " قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كقبلها أو كبطنها أو كرجلها، قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار " ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الاجماع على ذلك، بل وبعمل الصدوق والقاضي وابن حمزة، فإن ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبينة كاف في جواز العمل بها، خصوصا بعد اعتضادها بمرسل يونس (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزم فيها ما يلزم المظاهر؟ فقال: المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال: هي علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوي بذلك التحريم فقال:
لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا قال هو: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ولا معارض لذلك سوى انسياق صوغ الصيغة من الاسم، وهو غير صالح للمعارضة، خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير مبدأ