(و) من ذلك يعلم أنه (تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج فيها رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية فيرجع ما دامت في العدة، وللمرأة الرجوع في الفدية ما لم تنقض عدتها) كما سمعت دليل ذلك كله في الخلع، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم (1): " المباراة تطليقة بائنة، وليس في شئ من ذلك رجعة " وقول أحدهما عليهما السلام في خبر إسماعيل الجعفي (2):
" المباراة تطليقة بائنة، وليس فيها رجعة " وإلى غير ذلك مما تقدم من النصوص التي اشتمل بعضها على اشتراط الزوج عليها أنه إن رجعت بشئ من البذل فهو أملك ببضعها الظاهر في الحكمين معا، نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير (3):
" المبارأة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا، فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه " وفي موثق ابن سنان (4): " المبارأة: تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم " وفي صحيح الحلبي (5): " المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني فيتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ".
إلا أن ما فيها من اعتبار اشتراط ذلك في المباراة لم أجد به قائلا، بل ظاهر اقتصارهم على غيره من الفرق بينها وبين الخلع عدمه، ومن هنا وجب حمله على ضرب من الندب، وذلك لأن ذلك له إذا رجعت، كما أن لها أن ترجع وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم كما سمعته في الخلع، وكذا بقية أحكامه التي