من ذلك.
نعم لو بارأها بلفظ الخلع اتجه حينئذ عدم الاتباع بالطلاق، بناء على عدم اعتبار اتباعه به، وأنه بنفسه فاسخ للنصوص (1) السابقة التي مثلها في المقام صريحا أو ظاهرا، كخبر حمران (2) " سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث يقول:
المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما، لأن العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وموثق جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق " وغيرهما من النصوص (4) الظاهرة في ذلك أيضا التي هي كنصوص الخلع بالنسبة إلى ذلك المبنية على أن المباراة خلع، والخلع لا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق إذا وقع بصيغته لا إذا وقع بالكنايات.
وبذلك انكشفت الغمة التي وقعت على جملة من المصنفين في المقام، حيث أنكروا على الأصحاب اشتراط اتباع المباراة بالطلاق مع اتفاق النصوص (5) صريحا وظاهرا على خلافه، فمنهم من قدم إجماعهم عليها، ومنهم من قدمها عليه، ولم يعلموا أن كلام الأصحاب مبني على ما ذكروه من صيغ المباراة التي هي كنايات في الطلاق والخلع، كما صرحوا به في صيغة الخلع، كما أنهم لم يعلموا أن ما في النصوص مبني على المباراة التي هي الخلع المؤداة بصيغته، لأنها قسم منه، وليست إيقاعا جديدا اشتق لها صيغة من لفظها، بل هي كالمرابحة والمحاقلة والمزابنة التي لا يشتق لها صيغة تقوم مقام البيع من لفظها، لأنها أقسام من البيع، وصيغتها صيغته، ولكن اختصت بأسماء لمكان بعض أحكام، وكذلك المباراة التي هي خلع، ولذا استفاضت النصوص بعدم احتياجها إلى الاتباع بالطلاق كالخلع.