(كتاب الايلاء) وهو في الأصل الحلف من آلوت أي قصرت، يقال: آلى يولي إيلاء، والاسم الألية والألوة، والجمع ألايا، مثل عطية وعطايا، وكذا يقال: ائتلى يأتلي ائتلاء ومنه قوله تعالى (1): " ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين ".
وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للاضرار بها، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إنشاء الله.
والأصل فيه قوله تعالى (2): " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الآتية.
وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار، فغير الشارع حكمه، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين، وحينئذ فكل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا، كما ذكره غير واحد، بل أرسلوه إرسال المسلمات وإن كان قد يناقش بأن المتجه عدم ترتب أحكام اليمين عليه، لأنه قصد به الايلاء، والفرض عدم انعقاده، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
لكن قد يدفع بأن الايلاء فرد من مطلق اليمين، ويشخصه مورده لا قصده،